أحمد بن عبد الرزاق الدويش
206
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12242 ) س 2 : ما معنى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ } ( 1 ) ؟ ج 2 : أي : لا تتزوج من تزوجها أبوك ، سواء دخل بها أو لم يدخل بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3682 ) س : إن والدي تملك فتاة ، وبعد أن تملكها صار بينه وبين أهلها خلاف فطلقها ، وبعد أن طلقها تقدمت لأهلها لأتزوجها ، فقال لي والدها : بأنها لا تحل لك ، حيث إن والدك قد تملكها ، لذا فأرجو من سماحتكم إرشادي إلى طريق الشرع . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، من أن والدك قد عقد له على الفتاة عقد النكاح - فقد صارت زوجة له وإن لم يدخل بها ،
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 22